حق المدعى عليه يقتصر على دفع دعوى خصمه، ولا يملك إنشاء دعوى جديدة مستقلة لا تُعتبر دفعاً للادعاء.
يملك المدعى عليه حق دفع دعوى خصمه ولا يملك انشاء دعوى جديدة لا تعتبر دفعا للادعاء المناقشة: لما كان المدعى عليه انما يملك حق دفع دعوى خصمه المدعية وليس اه انشاء دعوى جديدة لا تعتبر دفعا للادعاء ، وكانت المدعية قد رجعت عن دعواها وصدر الحكم بردها ورضخت له ، كان ما أدلى به الطاعن لا يرد على الحكم