• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك المدعى عليه إنشاء دعوى جديدة عند اقتصار حقه على دفع دعوى خصمه

حق المدعى عليه يقتصر على دفع دعوى خصمه، ولا يملك إنشاء دعوى جديدة مستقلة لا تُعتبر دفعاً للادعاء.

نص الاجتهاد

يملك المدعى عليه حق دفع دعوى خصمه ولا يملك انشاء دعوى جديدة لا تعتبر دفعا للادعاء المناقشة: لما كان المدعى عليه انما يملك حق دفع دعوى خصمه المدعية وليس اه انشاء دعوى جديدة لا تعتبر دفعا للادعاء ، وكانت المدعية قد رجعت عن دعواها وصدر الحكم بردها ورضخت له ، كان ما أدلى به الطاعن لا يرد على الحكم