غياب العامل المتواصل لمدة تتجاوز المدة المقررة قانونًا دون إخطار صاحب العمل بسبب الغياب يجيز اعتباره مستقيلاً وإنهاء عقده، ولا يرفع هذه القرينة إلا إثبات مانع قاهر منع الإبلاغ.
تغيب العامل دون إعلام رب العمل مبرراً لتسريحه توقيف العامل ليس عذراً. المناقشة: ان تغيب العامل في ظل احكام قانون العمل رقم 279 عن العمل اكثر من عشرة أيام متوالية ان يعلم صاحب العمل او وكيله عن سبب غيابه قبل انقضاء اليوم الثاني منه اذا لم يحل دون ذلك أسباب قاهرة يخول صاحب العمل ان يعتبر العامل مستقيلا وان ينهي العقد بينه وبين العامل بمقتضى المادة 147 من قانون العمل المذكور وان توقيف العامل في السجن بتهمة لايد لصاحب العمل بها لايؤلف عزرا مشروعا يبرر عدم اخبار صاحب العمل عن سبب الغياب ولابد من اثبات وجود اسباب قاهرة حالت دون ذلك .