إذا كان النزاع بين زوجين فلا يُعتدّ بدفع التقادم، ولا يُقبل إثارته لأول مرة أمام النقض، كما أن الحكم بردّ عين الشيء أو قيمته يبقى قابلاً للتنفيذ، وقرار الاستجواب يعود لتقدير محكمة الموضوع.
١ – التقادم بين الزوجين لا يسري، فضلا عن أنه لا يثار لأول مرة لدى النقض. ٢ – الحكم بالاغنام عينا أو بقيمتها، لا حائل يحول دون تنفيذهز ٣ – الاستجواب، لجهة رفضه أو قبوله، من إطلاقات محكمة الموضع. قراررقم ١٩٧ الغرفة مدنية – ٢٤٠ أساس لعام ١٩٢ نص الاجتهاد المستقل :