• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعلان الإفلاس لا يتوقف على كون المدين لا يزال يزاول التجارة وقت الدعوى

إعلان الإفلاس لا يتوقف على كون المدين لا يزال يزاول التجارة وقت الدعوى، بل يكفي ثبوت صفة التاجر وقت نشوء الديون التجارية واستحقاقها مع قيام عجزه عن الوفاء بها؛ وحكم الإفلاس يعلن حالة قائمة سلفاً ويجب أن يُبنى على وقائع وأدلة مُثبتة في أسباب القرار.

نص الاجتهاد

من حق النيابه العامه أن تكتفي بإرسال مطالبه خطيه في الدعوى المدنية التي يجب عليها التدخل فيهاتستطيع المحاكم إعلان إفلاس تاجر ما عند ثبوتأن المدين المطلوب اعلان إفلاسه تاجروأنه عاجز عن وفاء ديونه التجارية المستحقةلا يؤثر في صحه إعلان الإفلاس أن يكون التاجر في زمن إقامه دعوى الإفلاس قائماً بأعماله التجاريه فعلاً أو حائزاً على صفه التاجر أو معتزلاً التجاره، ولا تكون الدعوى أقيمت في حال حياه التاجر أو بعد وفاته، إذ أنه يكتفى في جميع هذه الحالات أن تتثبت المحكمة من أن الديون المستحقه في الذمه هي تجاريه وناشئه في زمن قيام التاجر بالتجاره، وانه في زمن استحقاقها قبل ترك التجاره أو الوفاه كان عجز عن وفائها.حكم الإفلاس بطبيعته غير منشئ لحاله الإفلاس، وإنما هو معلن ومثبت لحاله واقعيه ولوصف سبق أن اتصف به التاجر قبل إعلان إفلاسه، وهو عجزه عن وفاء الديون التجاريه المستحقه.يجب على المحاكم في حاله قبول دعوى الإفلاس وإعلانها أو في حاله رجها أن تتثبت (تحت طائله الفسخ أو النقض) ما إذا كانت الأسباب المبرره لإعلان الإفلاس أو لعدم إعلانه، متوفره في القضيه المعروضه عليها أم غير موجوده. كما أن عليها أن تجعل الحكم متضمناً تعداد الوقائع والأدله المثبته أو النافيه في القرار المتخذ.لمحكمه التجاره مطلق الحريه في أن تستوثق من جميع الوقائع والأدله التي تبرر إعلان الإفلاس عفواً من قبلها دون سبق مراجعه من أحد ذوي العلاقه.المعلومات التي يدلي بها وكيل طابق الإفلاس المعين من قبل المحكمة لهي خير دليل يمكن للمحكمه أن تعتمد عليه نظراً لاطلاع الوكيل على جميع مراحل أعمال المفلس السابقه لإعلان الإفلاس واللاحقه له. وإدلاء وكيل الطابق بالمعلومات التي تصل إلى اطلاعه لا يحول دون حق الفريق الذي تتأثر مصالحه هذه البيانات من الطعن بما جاء فيها وإثبات عكسها. المصالحه الرضائيه التي تتم بين دائنين ومدين، وإن كانت تلزم المتصالحين، ولكن لا يمنع من أن يتقدم دائن لدين تجاري لم يشترك في المصالحه بطلب إعلان الإفلاس.