كلّ من يقدّم للفاعل وسيلة التنفيذ الجوهرية مع علمه بقصده الإجرامي، بحيث لا يتمكّن من ارتكاب الجريمة لولا هذا الدعم، يُعدّ متدخلاً في الجريمة.
اعطاء البندقية للمتهم لتنفيذ فكرة القتل مع العلم يدخل في مفهوم التدخل المناقشة: ان اعطاء البندقية الى المتهم لتنفيذ فكرة القتل مع العلم بها يدخل في مفهوم التدخل الفرعي اذ ما كان يتيسر للمتهم القتل لولا اعطاء تلك البندقية اله مادة 219 عقوبات فقرة (1)