وجوب توجيه الاحتجاج في الميعاد المحدد على عدم القبول أو عدم الوفاء كشرطٍ للمحافظة على حق الرجوع على المظهرين والساحبين وسائر الملتزمين، وإلا سقط هذا الحق تجاههم.
لئن خول المشترع حامل السند حق الرجوع على منشئه ومظهريه وغيرهم من الملتزمين غير انه اوجب عليه ان يقوم بتوجيه الاحتجاج الى المظهرين والساحبين وغيرهم من الملتزمين على عدم القبول او عدم الوفاء في الميعاد المعين تحت طائلة سقوط جقه تجاههم جميعا ماعدا القاتل ومنهم الضامن الاحتياطي سواء اكان ضامنا للقابل ام لغيره من المظهرين .