• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق حامل السند في الرجوع على المظهرين والساحبين والملتزمين ما لم يوجه الاحتجاج في الميعاد القانوني

وجوب توجيه الاحتجاج في الميعاد المحدد على عدم القبول أو عدم الوفاء كشرطٍ للمحافظة على حق الرجوع على المظهرين والساحبين وسائر الملتزمين، وإلا سقط هذا الحق تجاههم.

نص الاجتهاد

لئن خول المشترع حامل السند حق الرجوع على منشئه ومظهريه وغيرهم من الملتزمين غير انه اوجب عليه ان يقوم بتوجيه الاحتجاج الى المظهرين والساحبين وغيرهم من الملتزمين على عدم القبول او عدم الوفاء في الميعاد المعين تحت طائلة سقوط جقه تجاههم جميعا ماعدا القاتل ومنهم الضامن الاحتياطي سواء اكان ضامنا للقابل ام لغيره من المظهرين .