• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل الدعوى لمقتضيات الأمن ينعقد به الاختصاص لجميع دوائر المحافظة المنقولت إليها

نقل الدعوى لمقتضيات الأمن إلى محافظة معيّنة يجعل جميع دوائرها القضائية مختصة بنظرها، ولا يجوز حصر الاختصاص في دائرة دون أخرى داخل تلك المحافظة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2035 – نقل الدعوى من دائرة قضائية الى أخرى لمقتضيات الأمن يجعل جميع الدوائر القضائية في المحافظة التابعة لها الدائرة المنقولة اليها الدعوى ذات اختصاص في هذه الدعوى. إن محكمة النقض كانت قد قررت نقل هذه الدعوى من دائرة تحقيق طرطوس الى دائرة تحقيق حمص حرصاً على مقتضيات الأمن فمؤدى ذلك أن رؤية الدعوى في محافظة اللاذقية لا يخلو من حوادث قد تخل بالأمن العام ولذلك فإن الدعوى نقلت الى محافظة أخرى ولم يكن نقلها مقتصراً على دائرة التحقيق أو منطقة طرطوس ولما أحيلت هذه الدعوى الى محكمة الجنايات بحمص أعلنت عدم اختصاصها واعتبار محكمة جنايات اللاذقية هي المختصة لرؤيتها. إن محكمة الجنايات في حمص قد أخطأت في تفسير قرار النقل وتطبيق القانون لأن دوائر القضاء في حمص هي المعينة للفصل في هذه القضية ومن جملتها محكمة الجنايات.