• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تناوب الشريكين في قبض الأجور لا يعفي المستأجر من الوفاء بالأجور للشريك الذي يطالب بها

إذا كان الأجر مستحقاً لشركاء، فإن تناوبهم على قبضه لا يُسقط حق أيٍّ منهم في المطالبة بحصته من الأجرة، ولا يعفي المستأجر من الدفع للشريك المطالب متى ثبتت له صفة الاستحقاق.

نص الاجتهاد

تناوب الشريكين في قبض الأجور لا يعفي المستأجر من دفع الأجور للشريك الذي يطالب بها .