إذا كان الأجر مستحقاً لشركاء، فإن تناوبهم على قبضه لا يُسقط حق أيٍّ منهم في المطالبة بحصته من الأجرة، ولا يعفي المستأجر من الدفع للشريك المطالب متى ثبتت له صفة الاستحقاق.
تناوب الشريكين في قبض الأجور لا يعفي المستأجر من دفع الأجور للشريك الذي يطالب بها .