العنصر الجوهري في الفضالة هو قصد التفضل وخدمة الغير، فإذا قام شخص بوفاء دينٍ عن ذمة مدينٍ آخر واستوفى هذا الشرط أمكنه الرجوع عليه بقدر ما دفعه، أما إذا انتفى قصد التفضل وخدمة الغير فلا تقوم الفضالة.
ان العنصر الجوهري في الفضالة هو قصد التفضيل وخدمة الغير فقيام الغير بوفاء الدين عن ذمة المدين يرتب له حق الرجوع على هذا الأخير بقدر ما دفعه . المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي، الطاعن، تقوم على المطالبة بإلزام المطعون ضده برد ما دفعه عن ذمته إلى الخزينة من ضريبة تحققت على العقار الذي يشغله تأسيساً على أن الجابي أفهمه أنه ملزم بدفع هذه الضريبة فأداها خطأ. ومن حيث أن الفضالة تتحقق عند قيام شخص عن قصد بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك، فإن الوفاء الذي قام به الطاعن عن ذمة المطعون ضده، بفرض ثبوته، لا يعتبر من أعمال الفضالة طالما أن العنصر الجوهري، وهو قصد التفضل وخدمة الغير مفقود في هذه القضية، والطعن من هذه الناحية حري بالرفض.