• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ العقد لا يقع إلا بحكم القاضي بعد التثبت من نكول المدين ما لم ينص العقد على فسخه من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار

الأصل أن فسخ العقد يحتاج إلى حكم القاضي بعد التحقق من نكول المدين، والاستثناء هو وجود شرط صريح في العقد يقضي بفسخه تلقائياً دون إعذار.

نص الاجتهاد

ان فسخ العقد يتوقف على صدور حكم من القاضي بعد التثبت من نكول المدين مالم يحتوي العقد على نص يجعل العقد مفسوخا من تلفاء نفسه دون حاجة للاعذار .