الأصل أن فسخ العقد يحتاج إلى حكم القاضي بعد التحقق من نكول المدين، والاستثناء هو وجود شرط صريح في العقد يقضي بفسخه تلقائياً دون إعذار.
ان فسخ العقد يتوقف على صدور حكم من القاضي بعد التثبت من نكول المدين مالم يحتوي العقد على نص يجعل العقد مفسوخا من تلفاء نفسه دون حاجة للاعذار .