العربون يجيز العدول عن العقد مع خسارة قيمته ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك؛ فإذا اشترط العقد جزاءً مالياً عند النكول، وجب تطبيق الشرط الجزائي وإعمال التعويض المتفق عليه متى ثبتت مخالفة المتعاقدين لأحكام العربون.
إن دفع العربون يرتب لكل من الطرفين الحق بالعدول عن العقد لقاء خسارة مايعادل قيمته، إلا إذا نص الاتفاق على غير ذلك، وفق مانصت عليه المادة 104 مدني. فإذا تضمن العقد شرطاً جزائياً يلتزم بموجبه الطرف الناكل بأن يدفع للطرف الآخر عطلاً وضرراً، فإن ثبوت نكول أحد الطرفين يلزمه بدفع العطل والضرر المشروط دون الاعتداد بالأحكام التي تسود العربون ما دام الطرفين قصدا مخالفتها.