• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُحكم بفسخ العقد لمجرد التأخر في التنفيذ إلا إذا نص العقد صراحة على الإعفاء من الإنذار

الفسخ بسبب التأخر في التنفيذ لا يُرتّب آثاره لمجرّد حصول التأخر، بل يتطلب، كأصلٍ عام، إنذار المدين ما لم يوجد نصٌّ تعاقدي صريح يعفي من الإنذار ويُجيز الفسخ عند التأخير.

نص الاجتهاد

فسخ العقد تقرره المحكمة ما لم ينص العقد صراحة على الإعفاء من الإنذار ولمجرد تأخر المدين بالتنفيذ