الفسخ بسبب التأخر في التنفيذ لا يُرتّب آثاره لمجرّد حصول التأخر، بل يتطلب، كأصلٍ عام، إنذار المدين ما لم يوجد نصٌّ تعاقدي صريح يعفي من الإنذار ويُجيز الفسخ عند التأخير.
فسخ العقد تقرره المحكمة ما لم ينص العقد صراحة على الإعفاء من الإنذار ولمجرد تأخر المدين بالتنفيذ