• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك قاضي الصلح إبطال قرارات قاضي التحقيق المتناقضة، وإنما يقتصر نظره على القرارات المعدومة الصادرة بغير اختصاص أو ولاية أو دون مواجهة الخصوم

ولاية قاضي الصلح لا تمتد إلى إبطال قرارات قاضي التحقيق المتناقضة ما دامت قرارات قائمة، وإنما تقتصر على التحقق من انعدام القرار القضائي عند صدوره من جهة غير مختصة أو من قاضٍ بلا ولاية أو في خصومة معيبة لعدم مواجهة الخصوم.

نص الاجتهاد

لا يحق لقاضي الصلح إبطال أحد قرارين صادرين عن قاضي التحقيق بحجه تناقضهما، وإنما يحق له النظر في القرارات المعدومة كالصادرة عن جهة قضائية غير مختصة أو عن قاض لا ولاية له في الحكم أو في خصومة دون جمع الطرفين