ولاية قاضي الصلح لا تمتد إلى إبطال قرارات قاضي التحقيق المتناقضة ما دامت قرارات قائمة، وإنما تقتصر على التحقق من انعدام القرار القضائي عند صدوره من جهة غير مختصة أو من قاضٍ بلا ولاية أو في خصومة معيبة لعدم مواجهة الخصوم.
لا يحق لقاضي الصلح إبطال أحد قرارين صادرين عن قاضي التحقيق بحجه تناقضهما، وإنما يحق له النظر في القرارات المعدومة كالصادرة عن جهة قضائية غير مختصة أو عن قاض لا ولاية له في الحكم أو في خصومة دون جمع الطرفين