الأصل لزوم استئذان القضاء للترميمات في العين المؤجرة، ويستثنى من ذلك الترميمات البسيطة أو المستعجلة متى ثبتت طبيعتها على هذا الوجه.
يعفى المستأجر من طلب الترخيص من القضاء إذا كانت الترميمات بسيطة أو مستعجلة المناقشة: لما كان يستفاد من نص المادة 536 من القانون المدني أنه يعفي المستأجر من طلب الترخيص من القضاء إذا كانت الترميمات بسيطة أو كانت مستعجلة. فكان على القاضي قبل أن يصدر حكمه أن يتثبت من طبيعة الإصلاحات التي ادعى المميز بها وفيما إذا كانت تخضع للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 536 الآنفة الذكر أم أنها مشمولة بالاستثناء الوارد فيها. لذلك، أجمع الرأي على نقض الحكم.