• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لتكليف موظف بوظيفة ذات مرتبة اعلى من مرتبته ان تكون الوظيفة شاغرة وان تحصل موافقة لجنة الترفيع وان يصدر التكليف بمرسوم او قرار

يشترط لتكليف موظف بوظيفة ذات مرتبة اعلى من مرتبته ان تكون الوظيفة شاغرة وان تحصل موافقة لجنة الترفيع وان يصدر التكليف بمرسوم او قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين للوظيفة المراد التكليف بها

نص الاجتهاد

يشترط لتكليف موظف بوظيفة ذات مرتبة اعلى من مرتبته ان تكون الوظيفة شاغرة وان تحصل موافقة لجنة الترفيع وان يصدر التكليف بمرسوم او قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين للوظيفة المراد التكليف بها