يشترط لتكليف موظف بوظيفة ذات مرتبة اعلى من مرتبته ان تكون الوظيفة شاغرة وان تحصل موافقة لجنة الترفيع وان يصدر التكليف بمرسوم او قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين للوظيفة المراد التكليف بها
يشترط لتكليف موظف بوظيفة ذات مرتبة اعلى من مرتبته ان تكون الوظيفة شاغرة وان تحصل موافقة لجنة الترفيع وان يصدر التكليف بمرسوم او قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين للوظيفة المراد التكليف بها