كل سهو أو نقص أو خطأ في التكليف الضريبي يمكن تداركه ضمن المهلة القانونية المحددة، كما أن سداد جزء من الضريبة يُعدّ إقراراً بوجودها وبانشغال الذمة، فيترتب عليه قطع التقادم.
يمكن تدارك كل سهو او نقص او خطأ في التكليف لغاية السنة الرابعة التي تلي السنة التي يعود اليها السهو او النقص او الخطأ وقد أصبحت هذه المدة خمس سنوات ان تأدية جزء من الضريبة يعتبر اقرارا بانشغال ذمة المكلف يؤدي الى قطع التقادم .