• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العذر المخفف يحول الجريمة إلى جنحة فتنعقد بها ولاية محاكم الجنح

العذر المحلّ يزيل العقاب فيجعل الفعل في حكم ما لا يؤلف جرماً، أما العذر المخفف فيُنزل وصف الجناية إلى جنحة، فتنعقد ولاية محكمة الجنح ويجوز الإحالة إليها بحسب هذا الوصف.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/ تحويل الجرم الجنائي بالعذر المخفف لوصف جنحي يجعل الاختصاص منعقداً لمحاكم الجنح. من طبيعة العذر المحل اعفاء المجرم من كل عقاب بمقتضى نص المادة 240 عقوبات وينتج عن ذلك أن الفعل الواقع يدخل في معنى (لايؤلف جرماً) الواردة في المادة 132 اصول محاكمات جزائية كما أن طبيعة العذر المخفف تحويل الجرم الجنائي إلى جنحة بمقتضى نص المادة 241 عقوبات وينتج عن ذلك أن الفعل الجنائي قد أصبح جنحياً ومن حق قاضي التحقيق احالة ظنين الجنحة بعد ذلك إلى محكمة البداية.