• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الانفكاك عن الوظيفة قبل قبول الاستقالة يشكل جريمة معاقب عليها ومستثناة من العفو لارتباطها بواجب الوظيفة

لا يُعتدّ بالاستقالة في إسقاط المسؤولية الوظيفية ما لم تصدر بقبولها الجهة المختصة بالتعيين؛ وأي انقطاع عن العمل قبل هذا القبول يشكّل جريمة معاقباً عليها إذا كان من شأنه الإخلال بواجبات الوظيفة.

نص الاجتهاد

ان الانفكاك عن الوظيفة قبل صدور القرار بقبول الاستقالة من قبل السلطة التي تمارس حق التعيين يؤلف جرما معاقبا عليه ومستثنى من العفو لاعتباره من الجرائم المخلة بواجب الوظيفة .