لا يُعتدّ بالاستقالة في إسقاط المسؤولية الوظيفية ما لم تصدر بقبولها الجهة المختصة بالتعيين؛ وأي انقطاع عن العمل قبل هذا القبول يشكّل جريمة معاقباً عليها إذا كان من شأنه الإخلال بواجبات الوظيفة.
ان الانفكاك عن الوظيفة قبل صدور القرار بقبول الاستقالة من قبل السلطة التي تمارس حق التعيين يؤلف جرما معاقبا عليه ومستثنى من العفو لاعتباره من الجرائم المخلة بواجب الوظيفة .