• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبلغ البطاقة البريدية المطالبة بأجور العقار يتم وفق أحكام المادة السادسة عشرة من القانون 464

إذا كان المطلوب تبليغه بطاقةً بريديةً تتضمن المطالبة بأجور العقار، فإن تبليغها يخضع لأحكام المادة 16 من القانون 464 بوصفها النص الخاص الواجب التطبيق.

نص الاجتهاد

يتم تبليغ البطاقة البريدية المطالبة بأجور العقار وفق أحكام المادة 16 من القانون 464.