إذا كان المطلوب تبليغه بطاقةً بريديةً تتضمن المطالبة بأجور العقار، فإن تبليغها يخضع لأحكام المادة 16 من القانون 464 بوصفها النص الخاص الواجب التطبيق.
يتم تبليغ البطاقة البريدية المطالبة بأجور العقار وفق أحكام المادة 16 من القانون 464.