ردّ الدعوى لعدم أداء الرسم لا يكون صحيحاً إلا إذا تمّ تكليفُ المدعي بأدائه من قبل رئيس القلم ثم امتنع عن الدفع؛ أما قبل حصول هذا التكليف فلا محلّ لردّ الدعوى.
يجب تكليف المدعي لأداء الرسم من قبل رئيس القلم قبل الفصل في الدعوى ولا ترد الدعوى ما لم يتم هذا التكليف ويمتنع المدعي