غياب الخصم بعد حضوره وإنكاره الدعوى صراحةً لا يُعدّ قرينة على الإقرار الضمني، ولا يكفي بذاته لتأسيس الحكم عليه ما دامت القرينة المستفادة من التخلف قد زالت بالإنكار الصريح.
إذا أنكر المدعى عليه أن يكون مديناً فإن تغيبه بعد هذا الإنكار لا يعتبر مسوغاً للحكم بالدعوى لأن القرينة المستفادة من التخلف والمبنية على الإقرار الضمني تنهار إذا حضر المدعى عليه في إحدى الجلسات وأنكر الدعوى صراحة بحيث لا يعد تغيبه بعد ذلك مسوغاً للحكم بالدعوى