• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى المدين الذي تتعلق به ويترتب نكوله أثره في حقه دون أن يفيد منه باقي المدينين

عند تعدد المدينين، يملك الدائن توجيه اليمين الحاسمة إلى المدين الذي تؤثر فيه الخصومة، ويقتصر أثر اليمين وحلفها أو النكول عنها على هذا المدين دون غيره.

نص الاجتهاد

ان تعدد المدينين يخول الدائن توجيه اليمين الى من تؤثر فيه بحيث اذا نكل عن حلفها اعتبر ملزما ولايستفيد باقي المدينين من حلفها او النكول عنه .