عند تعدد المدينين، يملك الدائن توجيه اليمين الحاسمة إلى المدين الذي تؤثر فيه الخصومة، ويقتصر أثر اليمين وحلفها أو النكول عنها على هذا المدين دون غيره.
ان تعدد المدينين يخول الدائن توجيه اليمين الى من تؤثر فيه بحيث اذا نكل عن حلفها اعتبر ملزما ولايستفيد باقي المدينين من حلفها او النكول عنه .