توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين لا يحول دون توجيهها إلى غيره من المدينين، ولا تنتج اليمين التي حلفها أحدهم أثراً لمصلحة باقي المدينين ما لم يثبت سبب قانوني مستقل يسرّي إليهم.
ان توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين لا يمنع من توجيهها إلى باقي المدينين، لأن تعدد المدينين يخول الدائن توجيهها إلى من تؤثر فيه بحيث إذا نكل يعتبر ملزماً. إذا ردت الدعوى بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين بسبب حلفه اليمين، فلا يستفيد من هذا اليمين باقي المدينين