• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد السمسرة من الأعمال التجارية سواء تعلقت بالمنقولات أو العقارات ويجوز إثباتها بالبينة الشخصية

إطلاق النص في قانون التجارة يجعل السمسرة عملاً تجارياً في جميع صورها، ويترتب على تكييفها كعمل تجاري جواز إثباتها بالبينة الشخصية دون تقيد بقيمة المعاملة.

نص الاجتهاد

ان السمسرة تعد من الاعمال التجارية مادة 6 تجاري سواء تناولت المنقولات او العقارات مما يجوز معه الاثبات بالبينة الشخصية المناقشة: من حيث أن المدعي الطاعن يصرح في دعواه بأنه دلال رسمي ولم يجادل الخصم في اكتسابه لهذه الصفة.ومن حيث أن العمل الذي يدعي القيام به هو من أعمال السمسرة بعد من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها بمقتضى ما نصت عليه الفقرة /ع/ من المادة /6/ من قانون التجارة، سواء تناولت السمسرة المنقولات أو العقارات نظراً لإطلاق النص. وكان الطاعن فيما عدا ذلك يصرح بأن المطعون ضدهما من التجار ويتعاطيان بيع العقارات وشراءها بقصد الربح، وقد أظهر استعداده للإثبات وكان مشروع شراء العقارات لبيعها بقصد الربح يعد بحسب طبيعته من الأعمال التجارية بمقتضى الفقرة /س/ من المادة السادسة سالفة الذكر. ومن حيث أن اعتبار العقد المدعى به من العقود التجارية يجيز للمدعي إثبات الدعوى بالبينة الشخصية بالغاً ما بلغت قيمة الأشياء المتعاقد عليها بمقتضى المادة /54/ من قانون البينات، فإن رفض المحكمة سماع البينة لإثبات الدعوى يشوب الحكم بمخالفة القانون بصورة تعرضه للنقض.