• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد طارئ العمل كل ضرر بدني ناشئ عن سبب خارجي عنيف ما لم يثبت أن العامل تعمد إحداثه أو كانت فداحة خطئه تقتضي إنقاص التعويض

العبرة في اعتبار الحادث طارئَ عملٍ هي تحقق ضرر بدني ناشئ عن سبب خارجي عنيف مرتبط بالعمل، ولا يؤثر في التعويض مجرد الاستعداد البنيوي للعامل. لكن إذا كان الحادث راجعاً إلى خطأ جسيم صدر من المصاب وكانت فداحته بالغة، جاز إنقاص التعويضات المقررة قانوناً حتى النصف.

نص الاجتهاد

ان طارئ العمل هو كل ضرر بدني متأت عن سبب خارجي عنيف يصاب به العامل ولسبب ما يتعلق به بمقتضى المادة 178 من قانون العمل 279 ولايعتبر استعداد العامل البنوي سببا مبررا للحرمان من التعويض الا انه اذا كان سبب الطارئ ذنب لاعذر له صدر عن المصاب وكانت فداحة الخطأ التي وقعت من المغدور رغم ضعفه يجيز انقاص التعويضات المنصوص عليها في المواد 180 الى 183 من هذا القانون حتى النصف .