التزوير واستعمال المزور مع العلم به جريمتان مستقلتان، ولكل منهما عقوبة خاصة، وعلى المحكمة أن تُقرّر عقوبةً لكل جريمة على حدة ثم تطبّق حكم التنفيذ للأشد أو الجمع بحسب القاعدة القانونية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 2008 – على المحكمة أن تحدد لكل من التزوير واستعمال المزور عقوبة مستقلة. إن التزوير واستعمال المزور مع العلم هما جريمتان مستقلتان ولكل منهما عقوبة خاصة وعلى المحكمة أن تحدد عقوبة لكل منهما ثم تحكم بتنفيذ الأشد أو تحكم بالجمع عملاً بالمادة 204 .