الإقرار الموصوف لا يتجزأ ولا يجوز تجزئة أثره متى انصبّ على واقعة واحدة مرتبطة، أما إذا اشتمل الإقرار على واقعتين مستقلتين في الزمان والموضوع أمكن النظر في كل واقعة على حدة.
ان إقرار العامل باستلام البضاعة لحساب رب عمله يعتبر اقرارا موصوفا لايقبل التجزئة ذلك ان الإقرار المتضمن واقعتين مستقلتين هو الذي ينطوي على واقعتين منفصلتين في الزمن .