إذا اختار المكلف الطعن في الضريبة وطلب بحث أساس التكليف، عُدّ ذلك إقراراً ضمنياً بأصل الالتزام الضريبي يقطع التقادم.
ان اختيار المكلف بطريق الطعن بالضريبة وطلبه البحث في أساس التكليف يشكل اقرارا ضمنيا بأصل التكليف ويقطع التقادم .