• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منازعة المكلف في أساس التكليف الضريبي تعد إقرارًا ضمنيًا بأصله وتقطع التقادم

إذا اختار المكلف الطعن في الضريبة وطلب بحث أساس التكليف، عُدّ ذلك إقراراً ضمنياً بأصل الالتزام الضريبي يقطع التقادم.

نص الاجتهاد

ان اختيار المكلف بطريق الطعن بالضريبة وطلبه البحث في أساس التكليف يشكل اقرارا ضمنيا بأصل التكليف ويقطع التقادم .