العبرة في استقلال القسم المأجور بطبيعة العقار عند إنشائه ومشتملاته والمنافع المخصصة له؛ فإذا كان في الأصل غرفاً من دار مشتركة، ولم يكن الفصل سوى حائط عارض مع بقاء الاشتراك في المداخل والمرافق، فلا يكتسب صفة دار مستقلة ولا ينهض ذلك مانعاً من طلب التخلية.
ان تحديد كون القسم المأجور يؤلف دارا مستقلة انما يرجع فيه الى طبيعة هذا العقار ومشتملاته والمنافع المخصصة له عند انشائه فاذا كان هذا القسم في الاصل عبارة عن غرف من الدار المشتركة وان فصلها عن باقي أقسام العقار اقتصر على اقامة حائط للحيلولة دون كشف الساكنين على بعضهم وان القسم بقي فيها عدا ذلك مشتركا مع الاقسام الأخرى في المدخل المشترك فان هذا الفعل الموقت ليس من شأنه جعلها دارا مستقلة ولا يحول بالتالي دون مطالبة المؤجر بتخلية هذا القسم للتوسع في السكن