الاتفاق الرضائي على النفقة لا يُنشئ التزاماً دائماً ملزماً، ويجوز العدول عنه من أيٍّ من الطرفين، وعند اللجوء إلى القضاء تختص المحكمة بالفصل في النفقة.
الاتفاق الرضائي على النفقة ليس له صفة الدوام والإلزام المناقشة: الاتفاق الرضائي على النفقة ليس له صفة الدوام والالزام ولكل من الطرفين العدول عنه متى شاء ومجرد الادعاء امام القضاء بالنفقة كاف لانهائه وانتقال صلاحية الحكم به الى المحكمة المختصة وفاقا للفقرة الثانية من المادة الاحوال .