يشترط لتطبيق العفو العام وجود فعلٍ مجرَّمٍ قانوناً تدخل في شأنه الدعوى العامة، أما إذا كان النزاع مدنياً محضاً فلا ينطبق عليه العفو العام ولا يصحّ إسقاط الدعوى العامة بشأنه على هذا الأساس.
إن تطبيق أحكام العفو العام يستدعي وجود فعل معاقب قانوناً أسقط العفو العام الدعوى العامة عن مرتكبه – إن رد الدعوى المدنية لصفة النزاع المدني تقضي أن لا يكون في الفعل جرم يعاقبه القانون فلا وجه لتشميله بالعفو العام المناقشة: ان تطبيق أحكام العفو العام على جريمة ما، يستدعي وجود فعل معاقب قانونا اسقط قانون العفو العام الدعوى العامة عن مرتكبه وان رد الدعوى المدنية لصفة النزاع المدنية يقتضي أن لا يكون في الفعل جرم يعاقبه القانون فلا وجه لتشميله بقانون العفو العام . وعليه فان اسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام ورد الدعوى المدنية لعدم الاختصاص لان العلاقة مدنية غير منسنجم فيما بينه ان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ الحكم المستأنف واسقاط دعوى الحق العام التي شملها قانون العفو العام رقم 23 لاعم 1963 ورد الدعوى المدنية لعدم الاختصاص لان العلاقة مدنية .ان هذا المنطوق غير منسجم فيما بينه لان تطبيق أحكام العفو العام على جريمة ما ، يستدعي وجود فعل معاقب قانونا اسقط قانون العفو العام الدعوى العامة عن مرتكبه ، وان رد الدعوى المدنية لصفة النزاع المدنية يقتضي أن لا يكون في الفعل جرم يعاقبه القانون فلا وجه لتشميله بقانون العفو العام