• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء السوري بنظر العقد المعقود في سورية إذا كان المدعى عليه أجنبياً لا موطن له فيها، وتكون محكمة مكان التنفيذ المختار هي المختصة

يُعقد الاختصاص للمحاكم السورية في النزاع الناشئ عن عقد أُبرم في سورية ضد مدعى عليه أجنبي لا موطن له فيها، إلا إذا اتفق المتعاقدان على مكان محدد لتنفيذ العقد فتختص محكمة ذلك المكان. ويجوز الدفع بعدم الاختصاص المكاني متى خالفته المحكمة، وإلا كان حكمها معيباً.

نص الاجتهاد

اذا كان العقد تم في سورية والمدعى عليه اجنبي ليس له موطن فيها فإن المحاكم السورية وبالتالي محكمة المدعي هي المختصة للنظر في النزاع ما لم يكن الطرفان قد اختارا مكانا معينا لتنفيذ العقد بحيث تكون محكمة هذا المكان هي المختصة المناقشة: من حيث أنه يتبين من الأوراق أن عقد فك الرهن الذي نشأ عنه الدين المنازع فيه في سورية وكان المدعى عليه الطاعن أجنبي التبعة وليس له موطن في سورية فإن المحاكم السورية تكون هي المختصة بنظر النزاع بمقتضى حكم المادةالثالثة من قانون أصول المحاكمات فإن ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص القضاء السوري لا يقوم على أساس. ومن حيث أن المحكمة المختصة في مثل هذه الحالة هي محكمة المدعي بمقتضى ما نصت عليه المادة (93) من القانون المذكور ما لم يكن الطرفان قد اختارا مكاناً معيناً لتنفيذ العقد بحيث تغدو المحكمة التي يقع في دائرتها هذا العمل هي المختصة برؤية النزاع. ومن حيث أن الطرفين عينا حماه مكاناً لتنفيذ الالتزام الناشىء عن السند التجاري المدعى به ودفع بدله فإن محكمة حماه تكون هي المختصة بمقتضى حكم المادتين 85 و87 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن الطاعن أثار أمام محكمة الموضوع عدم اختصاصها المكاني لرؤية الدعوى فإنه كان يتعين عليها إعمالاً لشروط العقد أن تعلن عدم اختصاصها وتحيل الدعوى الى المحكمة المختصة بمقتضى ما نصت عليه المادة 147 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فإن حكمها يغدو مشوباً مخالفة قواعد الاختصاص بصورة تعرضه للنقض. لذلك، حكمت المحكمة بالاجماع بنقض الحكم المطعون فيه.