• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ التكاليف المؤقتة أو الإنذار بالدفع أو الإخبار بتقديم البيانات يقطع تقادم المطالبة الضريبية

الإجراءات التي نصّت عليها القوانين والأنظمة، ومنها تبليغ التكاليف المؤقتة والإنذار بالدفع والإخبار بتقديم البيانات، تُعدّ من الإجراءات القاطعة للتقادم في المطالبة الضريبية، ويجب احتساب مدة التقادم في ضوء حصولها قبل تقرير السقوط.

نص الاجتهاد

يعتبر تبليغ التكاليف المؤقتة او الإنذار بالدفع او الاخبار بتقديم البيانات التي اوجبتها القوانين والأنظمة من الإجراءات القاطعة للتقادم المناقشة: من حيث أن الإدعاء بمنع المعارضة من ضريبة يجب أن ينصب على مطالبة واقعة فعلاً، وأن مجرد قول وكيل الجهة المدعية بأن الجهة المدعى عليها كانت أوقفت لها معاملة مالية ما لم تدفع الذمة موضوع الدعوى لا يغني ولا يقوم مقام الدليل ببيان تقوم الجهة المدعية المطالبة به وتقديمه، عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 25 من قانون البينات. ومن حيث أنه يستفاد مما نصت عليه أحكام المادة 16 من قانون المحاسبة العامة والمادة 61 من المرسوم التشريعي رقم 75 المؤرخ في 30/6/1947 بأن الضرائب السنوية المقررة والمقيدة في اللوائح تسقط نهائياً عن المكلف في نهاية السنة الرابعة التي تلي وضع اللوائح موضوع التحصيل. وأن الفقرة (ب) من القانون 47 والمؤرخ في 11/2/1960 قد نصت على أن يعتبر تبليغ التكاليف المؤقتة أو الإنذار بالدفع أو الإخبار بتقديم البيانات التي أوجبتها القوانين والأنظمة من جملة الإجراءات القاطعة للتقادم، الأمر الذي يوجب حساب مدة التقادم على ضوء هذه النصوص وتطبيقها بالنسبة لسني المطالبة بالضريبة. فيكون ذهاب القاضي في حكمه المطعون فيه إلى إسقاط الضريبة بالتقادم سابقاً أوانه، يرد عليه ما أثارته الجهة الطاعنة في أسباب طعنها ويشكل موجباً لنقض الحكم. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.