• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمؤجر الرجوع على المستأجر بما يترتب على رسم الحراسة من ضريبة إلا بعد إثبات تسديدها لانتفاء احتمال سقوطها بالتقادم

الرجوع على المستأجر بما يتحمله المؤجر من ضريبة ناشئة عن رسم الحراسة مشروط بإثبات المؤجر لتسديد هذه الضريبة، ولا تقوم المطالبة على مجرد الاستحقاق الظاهر لاحتمال انقضائها بالتقادم.

نص الاجتهاد

إن مجرد ترتب الضريبة عن رسم الحراسة على المؤجر لا يخوله الرجوع على المستأجر بما يصيبه من هذا الرسم بحسب أحكام القانون قبل أن يثبت تسديده لهذه الضريبة لاحتمال أن تكون سقطت بالتقادم