الرجوع على المستأجر بما يتحمله المؤجر من ضريبة ناشئة عن رسم الحراسة مشروط بإثبات المؤجر لتسديد هذه الضريبة، ولا تقوم المطالبة على مجرد الاستحقاق الظاهر لاحتمال انقضائها بالتقادم.
إن مجرد ترتب الضريبة عن رسم الحراسة على المؤجر لا يخوله الرجوع على المستأجر بما يصيبه من هذا الرسم بحسب أحكام القانون قبل أن يثبت تسديده لهذه الضريبة لاحتمال أن تكون سقطت بالتقادم