إذا كان عقد الإيجار محدد المدة، فإن انتهاء مدته يُنهي حق المستأجر في البقاء دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار مسبق من جانبه للمؤجر برغبته في التخلية.
في العقود لمدة محدودة لا يترتب على المستأجر أن ينبه المؤجر عن عزمه على تخلية المأجور عند انتهاء المدة