• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم المستأجر في العقد المحدد المدة بتنبيه المؤجر برغبته في إخلاء المأجور عند انتهاء الأجل

إذا كان عقد الإيجار محدد المدة، فإن انتهاء مدته يُنهي حق المستأجر في البقاء دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار مسبق من جانبه للمؤجر برغبته في التخلية.

نص الاجتهاد

في العقود لمدة محدودة لا يترتب على المستأجر أن ينبه المؤجر عن عزمه على تخلية المأجور عند انتهاء المدة