• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرجوع عن الافتراء الواقع أمام قاضي التحقيق لا ينتج أثره

يشترط لاعتبار الرجوع عن الافتراء منتجاً لأثره أن يقع قبل أي ملاحقة قانونية؛ فإذا تمّ الرجوع أمام قاضي التحقيق بعد تحريك الدعوى الجزائية فلا يعتدّ به.

نص الاجتهاد

الرجوع عن الافتراء الواقع أمام قاضي التحقيق لا ينتج أثره المناقشة: إن المادة 394 عقوبات تنص على أنه إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة، بمعنى أن الاستفادة من حكمها لا يكون إلا إذا وقع الرجوع قبل إجراء الملاحقة القانونية وإن الرجوع عن الافتراء أمام قاضي التحقيق هو رجوع واقع بعد الملاحقة القانونية.