إذا فصل الحكم الجزائي بثبوت الإكراه المعنوي، التزم به القضاء المدني في المسألة ذاتها، ويُعتدّ به لإبطال التصرف الذي تم تحت وطأة هذا الإكراه.
الحكم الجزائي الذي أثبت الإكراه المعنوي له حجية في القضاء المدني لإبطال التصرف الذي جرى تحت هذا الإكراه.