• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للحكم الجزائي الذي يثبت الإكراه المعنوي حجية في إبطال التصرف المدني الواقع تحت هذا الإكراه

إذا فصل الحكم الجزائي بثبوت الإكراه المعنوي، التزم به القضاء المدني في المسألة ذاتها، ويُعتدّ به لإبطال التصرف الذي تم تحت وطأة هذا الإكراه.

نص الاجتهاد

الحكم الجزائي الذي أثبت الإكراه المعنوي له حجية في القضاء المدني لإبطال التصرف الذي جرى تحت هذا الإكراه.