إذا كان الإجراء المطلوب من المستأجر إصلاحاً صحياً عاجلاً، وكانت المهلة الممنوحة قصيرة بحيث لا تسمح بالحصول على الترخيص القضائي وإتمام الإصلاح، جاز اتخاذ الإنذار الصحي وما يترتب عليه دون حاجة إلى إذن قضائي مسبق باعتباره من الأعمال المستعجلة.
ان الانذار الصحي إلى مستأجر حمام بضرورة القيام بإصلاحات صحية خلال مدة خمسة عشر يوما والا يصار إلى اغلاق الحمام يعتبر من الحالات المستعجلة التي لا تحتاج إلى اذن من القضاء بإجرائها اذا لم تكن المدة المضروبة كافية للحصول على ترخيص من القضاء وانجازها.