• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإنذار الصحي بإجراء الإصلاحات العاجلة لمستأجر الحمام لا يحتاج إلى إذن قضائي إذا لم تكفِ المهلة الممنوحة لاستصدار الترخيص وإنجاز الإصلاح

إذا كان الإجراء المطلوب من المستأجر إصلاحاً صحياً عاجلاً، وكانت المهلة الممنوحة قصيرة بحيث لا تسمح بالحصول على الترخيص القضائي وإتمام الإصلاح، جاز اتخاذ الإنذار الصحي وما يترتب عليه دون حاجة إلى إذن قضائي مسبق باعتباره من الأعمال المستعجلة.

نص الاجتهاد

ان الانذار الصحي إلى مستأجر حمام بضرورة القيام بإصلاحات صحية خلال مدة خمسة عشر يوما والا يصار إلى اغلاق الحمام يعتبر من الحالات المستعجلة التي لا تحتاج إلى اذن من القضاء بإجرائها اذا لم تكن المدة المضروبة كافية للحصول على ترخيص من القضاء وانجازها.