في دعوى التخلية للسكنى، لا يجوز الحكم بالتخلية استناداً إلى مجرد غياب المدعى عليه، ما لم يقدّم المؤجر دليلاً على تملكه المستقل للعقار المأجور.
ان مجرد غياب المدعى عليه في دعوى التخلية من اجل السكنى لايعتبر مسوغا للحكم بالتخلية قبل ان يثبت المؤجر تملكه للعقار المأجور بوجه الاستقلال .