• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالتخلية للسكنى لمجرد غياب المدعى عليه ما لم يثبت المؤجر ملكيته المستقلة للعقار المأجور

في دعوى التخلية للسكنى، لا يجوز الحكم بالتخلية استناداً إلى مجرد غياب المدعى عليه، ما لم يقدّم المؤجر دليلاً على تملكه المستقل للعقار المأجور.

نص الاجتهاد

ان مجرد غياب المدعى عليه في دعوى التخلية من اجل السكنى لايعتبر مسوغا للحكم بالتخلية قبل ان يثبت المؤجر تملكه للعقار المأجور بوجه الاستقلال .