• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ترد دعوى التخلية إذا صدر الحكم بعد انقضاء المدة المدفوعة الأجرة ولو رفعت قبل انتهائها

إذا كان سبب التخلية قائماً عند صدور الحكم، فلا يردّ طلب التخلية لمجرد أن الدعوى رُفعت قبل اكتمال المدة المدفوعة الأجرة.

نص الاجتهاد

ان إقامة الدعوى بطلب التخلية من اجل السكنى قبل انقضاء المدة المدفوعة أجرتها لايوجب ردها مادام ان الحكم بالتخلية يصدر بعد انقضاء هذه المدة .