إذا كان سبب التخلية قائماً عند صدور الحكم، فلا يردّ طلب التخلية لمجرد أن الدعوى رُفعت قبل اكتمال المدة المدفوعة الأجرة.
ان إقامة الدعوى بطلب التخلية من اجل السكنى قبل انقضاء المدة المدفوعة أجرتها لايوجب ردها مادام ان الحكم بالتخلية يصدر بعد انقضاء هذه المدة .