• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخطف بقصد الزواج جنحة والخطف بقصد ارتكاب الفجور جناية وتطبق ذات العقوبات اذا وقع الخطف على قاصر

تختلف الوصفـة الجزائية لجريمة الخطف بحسب الغاية منها؛ فإن كان القصد الزواج انطوت على جنحة، وإن كان القصد ارتكاب الفجور انطوت على جناية، مع تشديد/تطبيق العقوبات ذاتها إذا كان المخطوف قاصراً.

نص الاجتهاد

ان الخطف بقصد الزواج جنحة والخطف بقصد ارتكاب الفجور جناية وتطبق ذات العقوبات اذا وقع الخطف على قاصر .