تختلف الوصفـة الجزائية لجريمة الخطف بحسب الغاية منها؛ فإن كان القصد الزواج انطوت على جنحة، وإن كان القصد ارتكاب الفجور انطوت على جناية، مع تشديد/تطبيق العقوبات ذاتها إذا كان المخطوف قاصراً.
ان الخطف بقصد الزواج جنحة والخطف بقصد ارتكاب الفجور جناية وتطبق ذات العقوبات اذا وقع الخطف على قاصر .