لا يزول الوصف الجرمي عن أخذ مال الغير المنقول لمجرد وجوده في أرض غير مسيجة، متى وقع الأخذ دون رضى المالك.
وجود المال المختلس في أرض غير مسيجة لا يجعله مباحاً. المناقشة: إن المادة 621 من قانون العقوبات قد عرفت السرقة بأنها أخذ مال الغير المنقول دون رضاه. وإن وجود هذا المال في أرض غير مسيجة لا يجعله مباحاً ولا يبطل الصفة الجرمية للأخذ طالما أنه تم بدون رضاء المالك.