أخذ مال الغير المنقول دون رضاه يُشكّل سرقةً، ولا يبيح وجود المال في أرض غير مسيجة أخذه ما دام قد تم بغير رضى المالك.
إن المادة 621 من قانون العقوبات قد عرفت السرقة بأنها أخذ مال الغير المنقول دون رضاه,وإن وجود هذا المال في أرض غير مسيجة لا يجعلة مباحاً ولا يبطل الصفة الجرمية للأخذ طالما أنه تم بدون رضاء المالك