ان احكام المادة 413 أصول محاكمات المتعلقة بالمزاودة بالوكالة التي تمنح المزاود الحق بأن يقرر انه اشترى بالتوكيل من شخص اخر اذا وافقه على ذلك الموكل وذلك خلال الثلاثة أيام التالية ليوم البيع ان هذه الاحكام واجبة التطبيق على فعلات الاستدلال الجارية وفق احكام القانون 104 لسنة 1960 .
ان احكام المادة 413 أصول محاكمات المتعلقة بالمزاودة بالوكالة التي تمنح المزاود الحق بأن يقرر انه اشترى بالتوكيل من شخص اخر اذا وافقه على ذلك الموكل وذلك خلال الثلاثة أيام التالية ليوم البيع ان هذه الاحكام واجبة التطبيق على فعلات الاستدلال الجارية وفق احكام القانون 104 لسنة 1960 .