يفقد الموظف المستقيل حقه في الاجازة الإدارية من خدمته السابقة لاستقالته ولايستعيد الحق في هذه الاجازة اذا اعيد الى وظيفته او وظيفة أخرى .
يفقد الموظف المستقيل حقه في الاجازة الإدارية من خدمته السابقة لاستقالته ولايستعيد الحق في هذه الاجازة اذا اعيد الى وظيفته او وظيفة أخرى .