• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفقد الموظف المستقيل حقه في الاجازة الإدارية من خدمته السابقة لاستقالته ولايستعيد الحق في هذه الاجازة اذا اعيد الى وظيفته او وظيفة أخرى

يفقد الموظف المستقيل حقه في الاجازة الإدارية من خدمته السابقة لاستقالته ولايستعيد الحق في هذه الاجازة اذا اعيد الى وظيفته او وظيفة أخرى .

نص الاجتهاد

يفقد الموظف المستقيل حقه في الاجازة الإدارية من خدمته السابقة لاستقالته ولايستعيد الحق في هذه الاجازة اذا اعيد الى وظيفته او وظيفة أخرى .