تغيير استعمال المأجور عما اتفق عليه في العقد لا يُرتّب التخلية إلا إذا اقترن بزيادة أعباء المأجور أو إلحاق ضررٍ به.
لا يعتبر تبديل استخدام المأجور عما خصص في العقد إساءة استعمال موجبة للتخلية إلا إذا زاد هذا التبديل من أعباء المأجور وألحق به ضررا