• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد تغيير استعمال المأجور مخالفة موجبة للتخلية إلا إذا أفضى إلى زيادة أعبائه وإلحاق الضرر به

تغيير استعمال المأجور عما اتفق عليه في العقد لا يُرتّب التخلية إلا إذا اقترن بزيادة أعباء المأجور أو إلحاق ضررٍ به.

نص الاجتهاد

لا يعتبر تبديل استخدام المأجور عما خصص في العقد إساءة استعمال موجبة للتخلية إلا إذا زاد هذا التبديل من أعباء المأجور وألحق به ضررا