• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص المأجور لنوع معين من التجارة لا يمنع استغلاله في تجارة أخرى ما دام ذلك لا يضر بالمأجور ولا يزيد أعباءه

لا يُعدّ تغيير نوع البضاعة أو وجه الاستعمال مخالفةً موجبةً لفسخ الإيجار أو الإخلاء إذا لم يثبت أن هذا التغيير يحمّل المأجور أعباءً إضافية أو يسبب له ضرراً، وكان الاستعمال الجديد أصلح له؛ وعند انتفاء الضرر لا يجوز للمؤجر التمسك بشرط التخصيص على نحو تعسفي.

نص الاجتهاد

ان تخصيص المتجر لبيع الخرداوات والسكاكر والقزاز لايحول دون استعماله لبيع أصناف أخرى من البضائع إلا إذا كان بيعها من شأنه أن يزيد في أعباء المأجور، ويلحق به ضرراً. أما إذا كان الاستعمال هو أصلح للمأجور فليس للمؤجر أن يحتج بشروط العقد ما دام لم يصبه ضرر من تغيير وجه الاستعمال. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:من حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الطاعن من المأجور يؤسس قضاءه على ما ثبت له من ضبط الكشف من أن الطاعن خصص أكثر المأجور لبيع الأقمشة في حين أن المتجر مخصص بمقتضى العقد لبيع الخرداوات والقزازية والسكاكر على سبيل الحصر مما يعتبر مخالفة لشروط العقد توجب التخلية بمقتضى المادة الخامسة من المرسوم 111 لعام 1952.ومن حيث أن تخصيص المتجر لبيع الخرداوات والسكاكر والقزازية لا يحول دون استعمال هذا المتجر لبيع أصناف أخرى من البضائع إلا إذا كان بيعها من شأنه أن يزيد في أعباء المأجور ويلحق به ضرراً. فإذا ما استعمله في شأن هو أصلح للمأجور فليس للمؤجر أن يحتج بشروط العقد ما دام أنه لم يصبه ضرر من تغيير وجه الاستعمال ويكون في ذلك متعسفاً في استعمال حقه وقد استقر الاجتهاد على هذا الأساس.ومن حيث أن تعاطي بيع الأقمشة هو أمر أنفع وأصلح للمأجور من تعاطي بيع القزازية والخرداوات فإن ممارسة الطاعن لبيع هذه البضاعة لا يشكل إساءة استعمال للمأجور وبالتالي فإنه لا يوجب التخلية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه