• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز حجز دار المدين إذا تنازل عن الحماية المقررة لها بقبوله بيعها للغير

الحماية المقررة لعدم حجز دار المدين الساكن فيها حمايةٌ شخصيةٌ لمصلحته، وتزول بالتنازل عنها صراحةً أو ضمناً؛ ومن قبول المدين بيع الدار للغير يُستدل على تنازله عن حقه في الاحتجاج بهذه الحماية.

نص الاجتهاد

إن منع حجز الدار التي يسكنها المدين إذا كانت مناسبه لحالة يراد منه الحماية الشخصية لهذا المدين الذي يملك تقدير مدى حاجته إليها. والمدين الذي قبل ببيع الدار من الغير يعتبر متنازلاً عن حقه في التمسك بهذه الحماية