طلب التخلية للسكنى لا يُقبل من زوجة الموظف المنقول إذا كان أساس الطلب قائماً على انتقال زوجها إلى بلد وجود المأجور، لأن وحدة الذمة الزوجية لا تجعلها في مركز قانوني يمكّنها من التمسك بسبب التخلية المقرر للزوج الموظف ما لم تتوافر الشروط القانونية في شخصها هي.
ان زوجة الموظف المنقول الى البلد الكائن فيه العقار الجاري بملكها المأجور الى الموظف لايحق لها ان تطلب التخلية من اجل السكنى بحجة انها وزوجها يعتبران بحكم الشخص الواحد .