• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لزوجة الموظف المنقول أن تطلب التخلية للسكنى متذرعة بوحدة الذمة مع زوجها

طلب التخلية للسكنى لا يُقبل من زوجة الموظف المنقول إذا كان أساس الطلب قائماً على انتقال زوجها إلى بلد وجود المأجور، لأن وحدة الذمة الزوجية لا تجعلها في مركز قانوني يمكّنها من التمسك بسبب التخلية المقرر للزوج الموظف ما لم تتوافر الشروط القانونية في شخصها هي.

نص الاجتهاد

ان زوجة الموظف المنقول الى البلد الكائن فيه العقار الجاري بملكها المأجور الى الموظف لايحق لها ان تطلب التخلية من اجل السكنى بحجة انها وزوجها يعتبران بحكم الشخص الواحد .