• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تضم الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية المؤداة قبل الانتساب إلى القضاء في تحديد أقدمية القاضي واحتساب علاوته الدورية

تُضمّ الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية المؤداة قبل الانتساب إلى القضاء إلى خدمة القاضي في تحديد أقدميته وراتبه وعلاوته الدورية، متى توافرت شروط الاستفادة المنصوص عليها في التشريع الخاص، ويُسوى وضعه الوظيفي على هذا الأساس دون أثر رجعي للفروق المالية السابقة لقرار التسوية.

نص الاجتهاد

ضم الخدمات العسكرية المؤداة قبل الانتساب للقضاء . المناقشة: الطلب – اضافة الخدمة الالزامية والاحتياطية وقدرها ثماني عشرة شهراً وعشرون يوما الى خدمة المدعي وادخالها في تحديد اقدميته وتسوية وضعه في الترفيعات التالية على هذا الاساس النظر في الطلب : ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على الاستدعاء المؤرخ في ١٩٦٣/٢۲/۱۹ المتضمن الطلب المنوه به اعلاه وعلى كافة اوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة وبعد اعلان ختام المحاكمة اتخذت في الجلسة المنعقدة للنظر في الطلب المذكور القرار الآتي . من حيث ان الدعوى التي رفعها القاضي تستهدف الغاء قرار الرفض القائم على طلب منحه العلاوة الدورية التي يستحقها في حالة ضم مدة الخدمات العسكرية التي أداها قبل انتسابه للقضاء مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. ومن حيث ان القرار المختصم برفض قبول هذه الخدمات مؤسس على ان القاضي معين في الدرجة الاولى من المرتبة الخامسة وان المرسوم التشريعي رقم / ١٠٥/ لعام ١٩٦١ لا يسوغ لمن لم يكن معينا في ادنى درجات الحلقة الافادة من احكامه ومن حيث انه بالرجوع الى هذا المرسوم يتبين ان احكامه تنص على ضم المدد التي قضاها ضباط الاحتياط في الخدمة الالزامية والاحتياطية عند تعيينهم في الوظائف العامة واعتبارها في تحديد اقدميتهم ، وتحديد راتبهم اذا كان تعيينهم قد تم قبل تاريخ الاول من الشهر العاشر لسنة ١٩٥٩ في مرتبة ودرجة لا تتجاوز الدرجة الدنيا من الحلقة الاولى ومن حيث ان الدرجة الدنيا من الحلقة الاولى بالنسبة للقضاء تعدل الخامسة الاولى بمقتضى جدول المرتبات رقم (۱) الملحق بقانون السلطة القضائية رقم /١٣٣ / لعام ١٩٥٣ الذي تم التعيين في ظل نفاذ احكامه ومن حيث ان القاضي الذي عين في عام ١٩٥٦ قاضياً متمرنا من المرتبة الخامسة والدرجة الأولى يعتبر على هـــذا الاساس صاحب حق في الاستفادة من الاحكام الملمع اليها و من حيث ان اعمال هذه الاحكام يستتبع تسوية وضع القاضي على واقع الزمن الذي ادى فيه الخدمات العسكرية ومن حيث انه يظهر من بيانات مدير ادارة شؤون الضباط ان المدعي كان الجيش قبل تعيينه في القضاء مدة ثمانية عشر شهراً وعشرون يوماً فانه يتحتم ضم هذه المدة الى خدماته في القضاء واحتسابها في منحه العلاوة الدورية مع ما ينجم عن ذلك من الآثار القانونية على الا يؤدي ذلك الى تقاضي فروق الرواتب عن الفترة السابقة لنفاذ القرار الذي يصدر بتسوية وضعه عملا بالمادة الثانية من المرسوم الآنف الذكر من حيث ان رفض طلب القاضي تسوية وضعه على هذا الاساس بالاستناد الى تفسيره القانون تفسير الا يحقق الغرض من وضعه انما يمس بحقوق القاضي ويخل بمركزه القانوني مما يتعين معه الاستجابة الى طلبه تطبيقا للمادة /٥٣/ من قانون السلطة القضائية /٩٨/ لعام ١٩٦١. لذلك حكمت الهيئة العامة بإجماع الآراء – باعتبار كامل المدة المذكورة التي قضاها في الخدمات العسكرية في تقدير راتبه وتحديد اقدميته وتسوية وضعه على هذا الاساس حكما مبرما غير قابل لاي طريق من طرق الطعن صدر بتاريخ ٢٠ رمضان ۱۳ الموافق ٣ شباط ١٩٦٤ حسب الاصول .